أصدرت وزارة السياحة تعميمًا أشارت فيه إلى أنه “تعزيزًا للسياحة الوافدة، وتحصينًا لمهنة المرشد السياحي وحمايتها، تقرر استيفاء تعرفة المرشد السياحي بالعملة الأجنبية من شركات السياحة الوافدة وذلك بحسب القرار رقم 2022/174 على أن تحتسب قيمة هذه الأتعاب بحسب سعر الصرف الذي كان ساريًا عند صدور القرار رقم 158 تاريخ 28 نيسان 2010.”
ولفتت إلى أنه يعمل بموجب هذا التعميم إعتبارًا من تاريخه وستتولى الضابطة السياحية – دائرة الشكاوى والشرطة السياحية متابعة تطبيقه


