تقدّم المحامي زياد بيضون، عضو اللجنة الوطنية للأونيسكو ومستشار وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، بإخبارٍ في حقّ اللبناني( أ.ي) المقيم في باريس الذي عمد مؤخرا الى بث حلقات مصورة له على “اليوتيوب” يدعو فيها الى التطبيع مع العدو الإسرائيلي ويحرض فيها المكوّنات اللبنانية بعضها على بعض خدمةً للعدو عبر بث اخبار كاذبة مفادها ان النازحين من الطائفة الشيعية لن يعودوا الى مدنهم وقراهم وسوف يحتلون المناطق التي نزحوا اليها، كما عمد الى نشر اخبار ملفّقة خدمةً للعدو وتبريراً لاستهدافه قلعة بعلبك مفادها انها تحتوي على سلاح ومسلحين تابعين للمقاومة.
وجاء في الشكوى التي قدّمها بيضون امام النيابة العامة في بيروت ما يلي:”
المخبر عنه : أ.ح.ي.
الموضوع: طلب إجراء التعقبات بحق المدعو أحمد ياسين، لبناني، مقيم في باريس، لتحريضه على قصف موقع بعلبك الأثري وتبريره لقصف المواقع الأثرية بحجة عدم وجود الإشارة الزرقاء عليها، وذلك بجرائم الحض على التخريب جرم المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب بتاريخ 11/1/1958، ونشر الادعاءات الكاذبة حول وجود سلاح في الموقع الأثري بهدف نشر الفوضى، وتبرير عدوان الكيان الصهيوني المتكرر على الموقع الأثري في بعلبك، وإثارة النعرات الطائفية جرائم المواد274 و 275 و 295 و296 و297 و308 من قانون العقوبات، وإحالته إلى المرجع القضائي المختص لإصدار مذكرة توقيف بحقه وتعميمها عبر الإنتربول، لتقديمه للمحاكمة أمام المرجع القضائي المختص بما هو منسوب إليه.
في الوقائع:
يُعد موقع بعلبك الأثري من أهم المعالم التاريخية في العالم، حيث يضم آثارًا رومانية بارزة تشمل معابد جوبيتر وباخوس وفينوس، التي تُعتبر من أبرز شواهد العمارة الرومانية ليس في منطقة الشرق الأوسط فسحب بل في العالم. وموقع بعلبك مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويمثل إرثًا ثقافيًا عالميًا ذو أهمية استثنائية، يعكس تفاعل الحضارات المختلفة عبر التاريخ ويجسد غنى وتنوع التراث الإنساني.
إن القصف المتعمد للآثار التاريخية والثقافية ذات الأهمية الكبرى يُعتبر جريمة ضد الإنسانية، ويهدف إلى تدمير الإرث الثقافي. وفقًا للقانون الدولي الإنساني، تُحظر أعمال تدمير المعالم التاريخية خلال النزاعات، وذلك بموجب معاهدات دولية كاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
لقد سبق للكيان الصهيوني أن قصف الموقع الأثري الروماني في بعلبك بتاريخ 6 تشرين الأول 2024، وفي 9 تشرين الثاني من نفس العام، وهي جريمة ضد التراث الثقافي والتاريخي، وتشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ومخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني. إن قصف موقع بعلبك الأثري يُعد جريمة خطيرة ضد التراث الثقافي العالمي، خاصة وأن هذا الموقع مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو ويمثل شهادة فريدة على غنى التراث الإنساني. كما أن تدمير التراث الثقافي الهام بمثل هذا الأسلوب يُعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وخصوصًا وفقًا لاتفاقيات لاهاي لعام 1954 وبروتوكولاتها التي تحمي الممتلكات الثقافية في أوقات النزاع.
كذلك فإن التحريض على قصف موقع بعلبك الاثري يُعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية التي تحمي المواقع الثقافية والتراثية، ويهدد بتدمير إرث حضاري يمتد لعدة قرون، مما يلحق ضررًا لا يمكن تعويضه بثقافتنا وتراثنا الإنساني المشترك. وقد قام المدعو أ.ي ، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها حوالي 65 ألف شخص، خلال فترة الحرب الحالية بالتحريض المباشر على قصف موقع بعلبك الأثري، وتبرير هذا القصف بحجة كاذبة حول وجود أسلحة فيه، كما برّر هذا القصف بسبب عدم وجود الشارة الزرقاء للإشارة إلى أن الموقع أثري، على الرغم من أن بعلبك موقع أثري معروف عالميًا ولا يحتاج إلى علامات إضافية للتأكيد على أهميته هذا فضلاً عن ان العلامة الزرقاء موجودة في كل اقسام المعلم. مرفق لكم قرص مدمج يتضمن تصريح المدعو ياسين، أساس المطالبة بالملاحقة الجزائية.
في القانون:
تنص المادة 274 من قانون العقوبات اللبناني ، على ما حرفيته :
كل لبناني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.
كما وتنص المادة 275 عقوبات :
كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.
وهي مواد تنطبق على الأفعال التي قام ويقوم بها المخبر عنه أ.ي
كما وتنطبق على أفعاله المواد التالي بيانها ،حيث تعاقب المادة 295 من قانون العقوبات ، من يقوم بدعاية تهدف إلى إضعاف الشعور القومي أو إثارة النعرات العنصرية أو المذهبية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها. وهو ما ينطبق على فعل المدعو ياسين لجهة التحريض الذي يهدف إلى تبرير الاعتداء على موقع أثري مدرج على لائحة التراث العالمي
وكذلك تعاقب المادة 296 من قانون العقوبات ، كل من ينقل أنباء كاذبة أو مبالغ فيها قد تؤدي إلى إضعاف الروح المعنوية للأمة خلال فترة الحرب أو الأحوال العصيبة. وهو ما اقدم عليه المدعو ياسين لجهة ادعاءاته الكاذبة حول وجود أسلحة في الموقع الأثري، وهي قد تؤدي إلى نشر الفوضى.
وأيضاً تعاقب المادة 297 من قانون العقوبات ، من يذيع أنباء كاذبة في الخارج، وهو على علم بعدم حقيقتها، بهدف الإضرار بهيبة الدولة ، وهو ما اقدم عليه المذكور عبر نشر اخبار كاذبة لتبرير تخريب موقع بعلبك الاثري بواسطة العدو الصهيوني.
وايضاً تعاقب المادة 308 عقوبات بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وأما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء.
وتعاقب المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب للعام 1958، الحض على التسلح أو التقتيل أو التخريب، هو حال المدعو ياسين الذي هدف من هذه الادعاءات تبرير العدوان الصهيوني على الموقع الأثري.
لذلك جئنا بهذا الإخبار ، ملتمسين التفضل بإحالته إلى مراجع التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات الأولية بحق المدعو أ.ي ، تمهيدأ لإحالته إلى المرجع القضائي المختص لإصدار مذكرة توقيف بحقه وتعميمها عبر الإنتربول، ومن ثم تقديمه للمحاكمة أمام المرجع القضائي المختص بما هو منسوب إليه، لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً، ولحماية تراثنا الوطني من التدمير.
محتفظين بكافة الحقوق لأية جهة كانت ومن أي نوع “.