النزوح السوري إلى لبنان في ضوء أحكام القوانين المحليّة والدوليّة والدوليّة الإنسانيّة

سليم جريصاتي –

مع بداية الثورة السوريّة سنة 2011، بدأت موجات النزوح السوري تتوإلى على لبنان من دون أيّ تنسيق مع أجهزة الدولة اللبنانيّة، حتى إن طالب أيّ مسؤول بضبط النزوح وتوثيقه اتُهم بأنّه عنصري، وعليه أن يخرج هو من لبنان ليبقى النازح السوري!!! قصر نظر كي لا نتهم احداً بالتواطؤ وخيانة الوطن.

إنسحب النزوح على نحو 950 قرية وبلدة لبنانيّة من أصل 1050، وانتشرت التجمّعات العشوائيّة بقاعاً وشمالاً بصورة خاصة، وتوزع باقي النازحين على القرى والبلدات في مختلف أنحاء الوطن حتى تجاوز مجموع النازحين مليوني نازح، ما يشكّل نحو 48% من عدد سكان لبنان.

كلّ هذا في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصاديّة وماليّة ونقديّة واجتماعيّة ومعيشيّة خانقة ومتفاقمة، ومن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانيّة ومنظومة الخدمات العامة والبنى التحتيّة كالكهرباء والماء والطرقات والنفايات والدواء والاستشفاء وسوق العمل، فضلاً عن ازدياد الجرائم بشكل ملحوظ وتنوّع توصيفها الجرمي على وجه غير مألوف واكتظاظ السجون، وكي تكتمل عناصر الاطباق على صدر الوطن، حرب غير معلنة وموجعة على حدودنا الجنوبية والشرقية.

الخطير في الأمر أنّ منحى رفض النازحين لدى المجتمعات اللبنانيّة المضيفة أصبح حادّاً في الأيام الاخيرة وقد يخرج عن السيطرة، سيما في ظل الجرائم الصادمة التي حصلت أخيراً وردات الفعل القيادية والشعبية عليها، كأن ثمة حرباً على الأبواب بين اللبنانيين والسوريين على الارض اللبنانية. ما يجب أن نتفق عليه جميعاً أن دمج النازحين السوريين في لبنان أمر مرفوض بالمطلق، فيما المطلوب تعريف النازح وفق القانون الدولي وتطبيق القانون اللبناني بحرفيته عليه ومواكبة عودته الآمنة والسريعة إلى بلاده.

هذا وقد سبق لمجلس الوزراء أن أقر «الاستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة» على أن تُعاد صياغتها بحيث تقتصر على اللبنانيين، من منطلق أنّها «حقّ من حقوق المواطن اللبناني يتوجّب على الدولة تأمينه وكفالته من خلال سياسات وبرامج وآليات ممنهجة تضمن له العيش بكرامة واستقلاليّة بعيداً عن المخاطر المعيشيّة والاجتماعيّة في مختلف مراحل الحياة» … أما كلّ ما يتعلّق بشؤون اللاجئين والنازحين فهو يتبع لمؤسسات الأمم المتحدة وبرامجها بالتعاون مع الدولة اللبنانيّة، على أن تحترم هذه المؤسسات والبرامج الدستور اللبناني والقوانين والقرارات الرسميّة ذات الصلة.

المقاربة القانونية

أمّا من الناحية القانونيّة، فلا بدّ من الإشارة إلى الأوضاع الآتية:

أوّلاً: إنّ أيّ شكل من أشكال الدمج المحلي (أيّ في لبنان) هو غير دستوري لا بل غير ميثاقي وبالتالي ليس خياراً متوافراً، إذ نصّت الفقرة «ط» من مقدمة الدستور على ما يأتي: «أرض لبنان أرض واحدة لكلّ اللبنانيين. فلكلّ لبناني الحقّ في الإقامة على أيّ جزء منها والتمتع به في ظلّ سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أيّ انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين».

ثانياً: عرّفت اتفاقيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أقرّت في جنيف سنة 1951 اللاجئ كما يأتي: «تنطبق لفظة لاجئ على كلّ شخص يوجد، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرّض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيّته أو انتمائه إلى فئة اجتماعيّة معيّنة أو آرائه السياسيّة، خارج بلد جنسيّته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظلّ بحماية ذلك البلد»…

لم يوقع لبنان هذه الاتفاقيّة (والبروتوكول الذي أعقبها سنة 1967) ولكنّه احترم المبادئ الواردة فيهما انطلاقاً من تقيّده بالقانون الدولي الإنساني. هذا مع العلم أنّ النزوح واللجوء يعنيان لغويّاً الشيء ذاته وفقاً لنقطة الانطلاق أو الوصول، إلا أنّ التعريف القانوني لكلّ من النزوح واللجوء يختلف لجهة النتائج التي قد تتأسس على صفة اللاجئ على ما سيأتي بيانه.

ثالثاً: نصّ «قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه» الصادر في 10 تموز 1962 على ما يأتي: «كلّ أجنبي موضوع ملاحقة أو محكوم عليه بجرم سياسي من سلطة غير لبنانيّة أو مهددة حياته أو حريّته لأسباب سياسيّة، يمكنه أن يطلب منحه حقّ اللجوء السياسي». (المادة 26). يُمنح حقّ اللجوء بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من وزير الداخليّة رئيساً ومديري العدليّة والخارجيّة والأمن العام أعضاء. (المادة 27). والضوابط التي تطبّق هي أنّه:

– يُعطى من مُنح حقّ اللجوء السياسي بطاقة خاصة من مديريّة الأمن العام يدوّن فيها كامل هويّته والشروط المفروضة عليه عند الاقتضاء. (المادة 28)

– للجنة أن ترفض منح حقّ اللجوء السياسي أو ترجع عنه فتقرر الإخراج أو تقيّده بشروط كالإقامة في نطاق معيّن وسواها. (المادة 29)

– لا يحقّ لمن منح حقّ اللجوء أن يقوم طيلة إقامته في لبنان بأيّ نشاط سياسي. (المادة 30)

– إذا تقرر إخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله إلى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريّته. (المادة 31)

إنّ هذه المواد تنصّ على صلاحيّة وضعيّة للمدير العام للأمن العام بإصدار قرارات بترحيل الأجانب في حالات استثنائيّة حيث يشكّل الأجنبي خطراً على السلامة العامة، في حين أنّ الإحصاءات تدل على أنّ نسبة الجرائم في الأراضي اللبنانية مع احتمال اشتراك أو بفعل أحد المواطنين السوريين، قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ الحرب السورية وتلاطم موجات النزوح على الاراضي اللبنانية، إضافةً إلى زيادة في الأعباء الاجتماعيّة والاقتصاديّة نتيجة العدد الضخم من السوريين في لبنان، علماً بأنّ الفقرة «ج» من المادة الأولى ضمن الاتفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 تنصّ أنه «ينقضي انطباق هذه الاتفاقيّة على أيّ شخص ينطبق عليه الفرع «ألف» (صفة لاجئ) من هذه المادة:

1 -إذا استأنف باختياره الاستظلال بحماية بلد جنسيّته،

2 -إذا استعاد باختياره جنسيّته بعد فقدانه إيّاها،

3 – إذا اكتسب جنسيّة جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسيّة الجديدة،

4 – إذا عاد باختياره إلى الإقامة في البلد الذي غادره أو الذي ظلّ مقيماً خارجه خوفاً من الاضطهاد،

5 -إذا أصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدت إلي الاعتراف له بصفة اللاجئ، غير قادر على مواصلة رفض الاستظلال بحماية بلد جنسيته».

وتضيف هذه الفقرة أنّ الحالة الوحيدة التي يحقّ فيها للاجئ أن يحتجّ ويرفض العودة إلى بلد إقامته المعتادة السابق، هي وجود أسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق. أما بالنسبة إلى اللاجئين السوريين في لبنان فكثر منهم يدخلون ويخرجون من البلاد من دون أن تزال عنهم صفة اللاجئ، وهو ما يتعارض مع المبدأ المعتمد دوليّاً أنّ اللاجئ الذي يعود إلى بلده الذي هرب منه يفقد صفة «لاجئ» طالما أنّه قادر على العودة بشكلٍ آمن إلى بلده.

رابعاً: بتاريخ 9/9/2003، صدرت عن المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع وزير الداخليّة والبلديّات والمدير العام للأمن العام في لبنان مذكرة تفاهم حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوضيّة في لبنان حيث ورد فيها على أنّ «عبارة «طالب لجوء» وحيثما وردت في هذه المذكرة، تعني طالب لجوء إلى بلد آخر غير لبنان»، ما يشير إلى أنّه لا يمكن اعتبار السوريين في لبنان لاجئين، كما تنصّ الفقرة الأولى من هذه المذكرة على أنّه «لا يجوز لأيّ شخص دخل لبنان بطريقة غير شرعيّة أن يتقدّم بطلب لجوء لدى مكتب المفوضيّة بعد انقضاء شهرين على دخوله إلى لبنان».

هذا ووفقاً للمفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين «يحقّ للدول بموجب القانون الدولي طرد الأشخاص الذين يتبيّن أنّهم ليسوا بحاجة إلى حماية دوليّة وأنّ من واجب بلدان الأصل أن تستردّ مواطنيها، وينبغي أن تتم العودة بطريقة إنسانيّة مع احترام كامل لحقوق الإنسان وكرامته».

نشير في هذا السياق إلى أنّ ثمة علاقة غير منتظمة بين الدولة اللبنانيّة والمفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين، ما يرتد سلباً على معالجة هذا الملف بطريقة فاعلة.

خامساً: إنّ علاقات لبنان مع الاتحاد الأوروبي غير سليمة أيضاً على هذا الصعيد، على ما بيّنه مؤتمر بروكسيل الأخير، لا سيما أنّ بعض الدول الأوروبيّة يدير الأذن الصمّاء لطلبات لبنان الملحّة بإيجاد حلول ناجعة ومستدامة لهذا النزوح وتداعياته الكارثيّة على لبنان.

يبقى الأمل معقوداً، ولو كان أملاً ضئيلاً، على التحرك القبرصي الأخير، كما اللبناني باتجاه فرنسا، علماً أنّ قبرص دولة اوروبية وسوف يكون لها موقف في مؤتمر بروكسيل الذي اقترب انعقاده بشأن النزوح السوري، وأنّ الرئيس القبرصي سوف يزور لبنان رسمياً في الثاني من أيار القادم مصحوباً برئيسة المفوضية الأوروبية، الأمر الذي يجب أن يعيره لبنان اهتماماً خاصاً لتمكين الزائرين من الإحاطة أكثر وأكثر بوضع النزوح السوري في لبنان وتداعياته عليه وعلى سواحل أوروبا، بعيداً عن لغة التهديد أو الوعيد، بل باعتماد لغة التصميم المطلق على حل هذه المعضلة لما فيه مصلحة لبنان العليا ومصالح بلدان النزوح السوري المستجد.

سادساً: من المفيد الإشارة إلى أنّ الموقف الدولي الحاد من النزوح السوري في لبنان قد أصبح من الماضي العقيم، هذا الموقف الذي بلغ مستويات غير مسبوقة من الافتراء والاتهام بموجب تقرير أوليفييه دي شوتــر (المقــرر الخاص المعني بمسألـــة الفقـــر المدقـــع وحقـــوق الإنســان) Olivier De Schutter (Special Rapporteur on extreme poverty and human rights) بتاريخ 12 تشرين الثاني 2021 إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو من أخطر التقارير التي وضعت بموضوع النزوح وساق فيها واضعها اتهامات بحقّ الدولة اللبنانيّة بالاقتصاص العنيف والعنصري من النازحين السوريين في حين أنّه يجب دمجهم في مجتمعاتهم! ما لم يطوه الزمن هو خطاب رئيس جمهورية لبنان في حينه العماد ميشال عون والذي ألقاه من أعلى منبر أممي والذي طالب بموجبه بعودة النازحين السوريين، ما أدى إلى شنّ حملات مبرمجة على العهد القويم، من أكثر من جهة وعلى أكثر من وجهة.

سابعاً: أما في ما يختصّ بسوريا، وهي الدولة المعنيّة أوّلاً وأخيراً بآفة النزوح منها، فنشير إلى الاتفاقيتين القضائيتين المعقودتين بين لبنان وسوريا:

1 – الاتفاق القضائي المعقود بين لبنان وسوريا بتاريخ 25/2/1951 والمصادق عليه بقانون تاريخ 27/10/1951.

2 – الملحق بالاتفاق المذكور تاريخ 26/9/1996 والمصادق عليه بالقانون الرقم 630 تاريخ 23/4/1997.

وقد ورد في المادة (8) من الاتفاق القضائي المذكور ما يأتي حرفيّاً: «تنفذ كلّ من الدولتين للدولة الأخرى الأحكام القاضية بعقوبة الحبس أقلّ من شهرين أو بعقوبة الغرامة وبالرسوم والنفقات القضائيّة. أما الأحكام المقررة لعقوبات أشدّ فيجوز تنفيذها في الدولة الموجود فيها المحكوم عليه بناءً على طلب الدولة مصدّرة الحكم وموافقة الدولة الثانية».

ثامناً: لا يمكن مقاربة موقف سوريا من النزوح إلا باستعادة ما ورد في الفقرة الإجرائيّة رقم 14 من قرار مجلس الأمن بشأن الأعمال العسكريّة في سوريا رقم 2254 (2015) تاريخ 18/12/2015، حيث نقرأ أنّ مجلس الأمن «يؤكد الحاجة الماسّة إلى تهيئة الظروف المؤاتية للعودة الآمنة والطوعيّة للاجئين والنازحين داخليّاً إلى مناطقهم الأصليّة وتأهيل المناطق المتضررة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقيّة والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالحسبان، وحثّ الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد…»، إنّ «الطوعيّة» لا تعني تأبيد النزوح أو اللجوء في حال عدم توافر شروطهما على ما أسلفنا، سيّما في ضوء ما ورد في متن هذه الفقرة من القرار الدولي لجهة أخذ مصالح البلدان المضيفة بالحسبان.

تاسعاً: بتاريخ 15 نيسان 2019، أصدر المجلس الأعلى للدفاع قراراً قضى بترحيل المواطنين السوريين الداخلين إلى لبنان من دون المرور بالمعابر الرسميّة، مستنداً إلى اعتبارات بأنّه لم يعد هناك من سبب للجوء السوريين إلى لبنان، وأنّ أسباب الخوف من قمع السلطات السوريّة ليست قائمة، فلبنان يفرض على المواطنين السوريين شروطاً للدخول إليه وأنّ أغلب السوريين اللاجئين في لبنان لم يمروا عبر المعابر الشرعيّة للحدود تحت ذريعة الإجراءات التعجيزيّة التي يفرضها الأمن العام اللبناني على دخولهم، كما أنّهم يتجولون بين لبنان وسوريا مما يشير إلى إمكان عودتهم بشكلٍ دائم إلى بلادهم.

عاشراً: إلّا أنّ الترحيل يطرح مسألة اخرى مردها إلى أنّ السلطات اللبنانيّة ملزمة قانوناً، بشروط غير متوافرة راهناً بالنسبة للأكثرية الساحقة من النازحين السوريين، بمنح أيّ مواطن موضوع قرار الترحيل الوقت الكافي لتقديم الدفاع عن نفسه والاعتراض على قرار ترحيله وتوضيح أسباب عدم رغبته بالعودة إلى سوريا ومراجعة القضاء أو البحث عن بلد آخر للانتقال اليه، ذلك لأنّه متعلّق بالقواعد الإنسانيّة العامة والمحميّة بموجب القانون الدولي حيث تنصّ في الفقرة «ب» من مقدمة الدستور اللبناني على أنّ «لبنان عربي الهويّة والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربيّة وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات من دون استثناء»، في حين تنصّ المادة 3 من اتفاقيّة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1948 التي انضم إليها لبنان في العام 2000، على أنّه:

1 – لا يجوز لأيّ دولة طرف أن تطرد أيّ شخص أو تعيده («أن تردّه») أو أن تسلّمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقيّة تدعو إلى الاعتقاد بأنّه سيكون في خطر التعرّض للتعذيب.

2 – تراعي السلطات المختصّة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعيّة لحقوق الإنسان في الدولة المعنيّة الأمر غير المتوافر وغير الموثّق في القضيّة الراهنة في سوريا.

إنّ شروط الترحيل هذه غير متوافرة على الإطلاق لدى النازحين السوريين الذين يتنقلون بين لبنان وسوريا من مختلف المعابر الحدوديّة والذين أصبحوا بمثابة «نازحين اقتصاديين» يرهقون لبنان وشعبه بمعزل عن حاجة السوق إليهم في المهن والحرف التي يمكن ممارستها منهم.

المطلوب

في المحصّلة، يبقى المطلوب:

1 – توحيد موقف لبنان الرسمي وعدم تشتيته على مستويات مختلفة.

2 – دعوة الحكومة السوريّة لتسهيل عودة النازحين السوريين وتسلّم السجناء منهم وذلك بعد اكتمال عناصر الملف، سيّما قاعدة البيانات data بأسماء النازحين، سواء المسجلين منهم لدى السلطات المختصّة أو غير المسجلين والمستفيدين من عطاءات المفوضيّة، كما السجناء منهم.

3 – العمل على تحفيز الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية التي اتخذت موقفاً مناهضاً بموضوع عودة النازحين السوريين إلى ديارهم الآمنة، على انتهاج موقف اكثر تفهماً لوضع لبنان الراهن، سيما في ضوء ما يجري على حدودنا الجنوبية من حرب غير معلنة وما يتهدد لبنان من مخاطر جديّة من جراء حرب غزة والمساندة والمشاغلة وترنح القرار الدولي 1701 الباحث عن انعاش سريع له يعمل عليه الاميركيون والفرنسيون معاً، ما يجعل منه ورقة تفاوضية قوية بيد لبنان ان احسن استعمالها لما فيه مصلحته العليا وبأقل اضرار ممكنة عليه، وليس المقصود طبعاً ان نعطي ارضاً وكرامة وطنية مقابل عودة النازحين.

4 – الإفراج عن القرار الدولي بإعادة هؤلاء إلى ديارهم، وذلك بالتواصل المباشر مع الأمين العام للأمم المتحدة .

5 – وبانتظار كل ذلك، تطبيق أحكام القانون اللبناني ذات الصلة بصورة غير مجتزأة وباشراف السلطات الاجرائية والقضائية والامنية اللبنانية كل حسب اختصاصها.

 

You might also like